MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1164

فِي لعاب الحمار ونخر الدابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِنَخْرِ الدَّابَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا