مصنف ابن أبي شيبة 11633
في الرجل يكون مع الجنازة من قال لا يجلس حتى توضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَةُ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه