MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11627

في الرجل يكون مع الجنازة من قال لا يجلس حتى توضع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

كَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا