مصنف ابن أبي شيبة 11627
في الرجل يكون مع الجنازة من قال لا يجلس حتى توضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
كَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه