مصنف ابن أبي شيبة 11618
في التسليم على الجنازة كم هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه