MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11616

في التسليم على الجنازة كم هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [عَنْ هَمَّامٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَزْيَدٍ] قَالَ:

صَلَّيْتُ خَلْفَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً أَوَّلُهَا عَنْ يَمِينِهِ، وَآخِرُهَا عَنْ يَسَارِهِ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا