مصنف ابن أبي شيبة 11616
في التسليم على الجنازة كم هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [عَنْ هَمَّامٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَزْيَدٍ] قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً أَوَّلُهَا عَنْ يَمِينِهِ، وَآخِرُهَا عَنْ يَسَارِهِ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه