مصنف ابن أبي شيبة 11614
في التسليم على الجنازة كم هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تَسْلِيمُ السَّهْوِ وَالْجِنَازَةِ وَاحِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه