مصنف ابن أبي شيبة 11612
في التسليم على الجنازة كم هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَهُ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ حِينَ فَرَغَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه