MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11612

في التسليم على الجنازة كم هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:

صَلَّيْتُ خَلْفَهُ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ حِينَ فَرَغَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا