مصنف ابن أبي شيبة 11596
من رخص أن يصلي عليها ولا يتيمم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ: يُصَلِّي عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه