مصنف ابن أبي شيبة 11587
في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه