MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11585

في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا