MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11581

من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

لَا يُنْقَصُ [٢]مِنْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ، وَلَا يُزَادُ [٣]عَلَى سَبْعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا