مصنف ابن أبي شيبة 11581
من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَا يُنْقَصُ [٢]مِنْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ، وَلَا يُزَادُ [٣]عَلَى سَبْعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه