مصنف ابن أبي شيبة 11575
من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ [١]عَلَيْهِ تِسْعًا، ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا سَبْعًا، ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا، حَتَّى فَرَغَ مِنْهُنَّ، غَيْرَ أَنَّهُنَّ وِتْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه