مصنف ابن أبي شيبة 11573
من كبر على الجنازة ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه