مصنف ابن أبي شيبة 11571
من كان يكبر على الجنازة خمسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا، وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَمْسًا، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه