مصنف ابن أبي شيبة 11568
من كان يكبر على الجنازة خمسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مَوْلًى لِحُذَيْفَةَ
عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه