مصنف ابن أبي شيبة 11566
من كان يكبر على الجنازة خمسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زِرٍّ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَلْعَدَانَ [١]خَمْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه