مصنف ابن أبي شيبة 11556
ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْهَجَرِيِّ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ هُنَيْهَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي أُكَبِّرُ خَمْسًا، إِنَّمَا قُمْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه