مصنف ابن أبي شيبة 11554
ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ:
شَهِدْتُ وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه