مصنف ابن أبي شيبة 1153
فِي الغسل من ماء الحمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَغْتَسِلَانِ فِي [١]مَاءِ الْحَمَّامِ، وَلَا يُعْلِيَانِهِ بِغُسْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه