مصنف ابن أبي شيبة 11522
من قال ليس على الجنازة قراءة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَغُنْدَرٌ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه