مصنف ابن أبي شيبة 1149
فِي الغسل من ماء الحمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: الْحَمَّامُ يَدْخُلُهُ الْمَجُوسُ وَالْجُنُبُ ؟ فَقَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه