مصنف ابن أبي شيبة 11487
من قال ليس على الميت دعاء موقت في الصلاة عليه وادع بما بدا لك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا مُوَقَّتًا، ادْعُ [١]بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.