مصنف ابن أبي شيبة 11465
ما قالوا في الإطعام عليه والنياحة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ:
قَدِمَ جَرِيرٌ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: هَلْ يُنَاحُ قِبَلَكُمْ عَلَى الْمَيِّتِ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَجْتَمِعُ النِّسَاءُ عِنْدَكُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ [١]: تِلْكَ النِّيَاحَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.