MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11465

ما قالوا في الإطعام عليه والنياحة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ:

قَدِمَ جَرِيرٌ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: هَلْ يُنَاحُ قِبَلَكُمْ عَلَى الْمَيِّتِ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَجْتَمِعُ النِّسَاءُ عِنْدَكُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ [١]: تِلْكَ النِّيَاحَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا