مصنف ابن أبي شيبة 11456
ما ينهى عنه مما يصنع على الميت من الصياح وشق الجيوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:
لَمَّا أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى صَاحَتِ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَمَا عَلِمْتِ مَا قُلْتُ لَكِ ؟ قَالَتْ [١]: فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَصِحْ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: مَا قَالَ لَكِ ؟ قَالَتْ: [٢]لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَرَقَ أَوْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.