مصنف ابن أبي شيبة 11453
في الرجل والمرأة يصلي على الجنازة وهو راكب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ عَلَى جِنَازَةٍ وَهِيَ وَاقِفَةٌ عَلَى حِمَارِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.