مصنف ابن أبي شيبة 11436
ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ
، أَنَّ جِنَازَةً وُضِعَتْ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ قَائِمًا، فَقَالَ: أَيْنَ وَلِيُّ هَذِهِ الْجِنَازَةِ، لِيُصَلِّ [١]عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.