مصنف ابن أبي شيبة 11431
ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ:
شَهِدْتُ طَلْحَةَ وَزُبَيْدًا وَقَدْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهُمْ، فَقَدَّمُوا إِمَامَ الْحَيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.