مصنف ابن أبي شيبة 11429
ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي مَعْشَرٍ فَلَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ، فَقَالَ: لِيتَقَدَّمْ مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.