مصنف ابن أبي شيبة 11423
ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
تُوُفِّيَتِ ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، فَشَهِدَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ جِنَازَتَهَا، فَأَمَرَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِمَامَ التَّيْمِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَقَالَ: هُوَ السُّنَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.