مصنف ابن أبي شيبة 11420
ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
الْإِمَامُ أَحَقُّ مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.