مصنف ابن أبي شيبة 11418
ما قالوا فيمن أوصى أن يصلي عليه الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ الْمَيِّتُ، فَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ صَلَّى عَلَيْهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.