دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11406

في خروج النساء مع الجنازة من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ قَالَ:

كُنَّا فِي جِنَازَةٍ - وَفِيهَا أَبُو أُمَامَةَ - فَرَأَى نِسْوَةً فِي الْجِنَازَةِ فَطَرَدَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.