مصنف ابن أبي شيبة 11402
في خروج النساء مع الجنازة من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
كَانَ أَبِي إِذَا كَانَتْ دَارٌ فِيهَا جِنَازَةٌ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ فَدَخَلَ الْعُوَّادُ، فَإِذَا خَرِجَ بِالْجِنَازَةِ أَمَرَ بِبَابِ الدَّارِ فَأُغْلِقَ فَلَا تَتْبَعُهَا امَرْأَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.