دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11381

في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ قَالَ:

إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْقَطِعُ شِسْعُهُ فِي الْجِنَازَةِ فَمَا يُدْرِكُهَا أَوْ مَا يَكَادُ [١]أَنْ يُدْرِكَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.