مصنف ابن أبي شيبة 11381
في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ قَالَ:
إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْقَطِعُ شِسْعُهُ فِي الْجِنَازَةِ فَمَا يُدْرِكُهَا أَوْ مَا يَكَادُ [١]أَنْ يُدْرِكَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.