مصنف ابن أبي شيبة 11377
في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ [نَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.