مصنف ابن أبي شيبة 11375
من كره السرعة في الجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجِنَازَةٍ وَهِيَ تُمْخَضُ كَمَا يُمْخَضُ الزِّقُّ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.