دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11375

من كره السرعة في الجنازة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:

مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجِنَازَةٍ وَهِيَ تُمْخَضُ كَمَا يُمْخَضُ الزِّقُّ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.