مصنف ابن أبي شيبة 11368
من كره الركوب معها والسير أمامها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: أَيُكْرَهُ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يُكْرَهُ السَّيْرُ أَمَامَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.