دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11368

من كره الركوب معها والسير أمامها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: أَيُكْرَهُ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يُكْرَهُ السَّيْرُ أَمَامَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.