مصنف ابن أبي شيبة 11366
من رخص في الركوب أمام الجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ: حَدَّثَنَا] سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الرَّاكِبُ [٢]خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.