دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11366

من رخص في الركوب أمام الجنازة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ: حَدَّثَنَا] سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الرَّاكِبُ [٢]خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.