مصنف ابن أبي شيبة 1136
من كره أن ترى عورته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
مَا نَظَرْتُ - أَوْ: مَا رَأَيْتُ - فَرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه