دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11346

في المشي أمام الجنازة من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:

كُنْتُ أَمْشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَوَضَعَ فَقَارِي بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ دَفَعَنِي حَتَّى تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.