مصنف ابن أبي شيبة 11346
في المشي أمام الجنازة من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:
كُنْتُ أَمْشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَوَضَعَ فَقَارِي بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ دَفَعَنِي حَتَّى تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.