دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11344

في المشي أمام الجنازة من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:

خَلْفَهَا قَرِيبٌ وَأَمَامَهَا قَرِيبٌ، وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبٌ وَعَنْ يَمِينِهَا قَرِيبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.