مصنف ابن أبي شيبة 11344
في المشي أمام الجنازة من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:
خَلْفَهَا قَرِيبٌ وَأَمَامَهَا قَرِيبٌ، وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبٌ وَعَنْ يَمِينِهَا قَرِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.