مصنف ابن أبي شيبة 11338
في المشي أمام الجنازة من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، حَتَّى إِذَا تَبَاعَدُوا عَنْهَا قَامُوا يَنْتَظِرُونَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.