دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11318

ما قالوا في الإذن بالجنازة من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عِنْدَ مَوْتِهِ يَقُولُ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.