دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11314

في رفع الصوت في الجنازة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يَكْرَهُ الصَّوْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ الْجِنَازَةِ، وَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.