مصنف ابن أبي شيبة 11314
في رفع الصوت في الجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَكْرَهُ الصَّوْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ الْجِنَازَةِ، وَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.