مصنف ابن أبي شيبة 11311
في رفع الصوت في الجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.