دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11311

في رفع الصوت في الجنازة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.