مصنف ابن أبي شيبة 1126
فِي الرجل يكون فِي أرض الفلاة فيحدث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنُبٌ أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَخِفْتَ إِنْ تَوَضَّأْتَ أَنْ تَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ، فَلَا تَوَضَّهْ، وَاحْبِسْهُ لِنَفْسِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه