مصنف ابن أبي شيبة 11234
من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
عَلَيْكُمْ بِالثِّيَابِ الْبَيَاضِ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.