دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11234

من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

عَلَيْكُمْ بِالثِّيَابِ الْبَيَاضِ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.