دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11210

ما قالوا في الصبي في كم يكفن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.