دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11208

ما قالوا في الصبي في كم يكفن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ

فِي السِّقْطِ قَالَ: إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.