مصنف ابن أبي شيبة 11208
ما قالوا في الصبي في كم يكفن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ
فِي السِّقْطِ قَالَ: إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.