دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11190

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدٍ قَالَ:

لَا تُكَفِّنُونِي إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.